أصدرت كل من
وزارة المالية و
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات و
وزارة التجارة الداخلية و
وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تعليمة وزارية مشتركة رقم 01
بتاريخ 27 أوت 2025.
تهدف هذه التعليمة إلى توضيح الإجراءات العملية التي يجب على المقاول الذاتي اتباعها لممارسة
نشاط الاستيراد المصغر , تنفيذًا للمرسوم التنفيذي ر
قم 25-170 الصادر بتاريخ 28 جوان 2025 .
و تتضمن هذه التعليمة المشتركة قائمة المحضورات من الاستيراد المصغر بشكل مفصل و دقيق .
قائمة المنتوجات المحضورة في الاستيراد المصغر :
🟥 المجال الأول: السلع المحظورة والمواد الحساسة
وتشمل جميع أصناف العتاد والأسلحة والذخيرة، منظومات الطائرات بدون طيار عن المتن، المواد والمنتوجات الكيميائية والخطرة والمواد المتفجرة. (يمكن الاطلاع على ذلك من خلال الحصول أيضا على الوثائق الإلكترونية الآتية):
العتاد و المواد الحربية:
المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 97-06 المؤرخ في 21 جانفي 1997، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
منظومات الطائرات بدون طيار عن المتن:
خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 13 يونيو 2021 الذي يحدد الإطار العام لنظم المعلومات للطائرات بدون طيار عن المتن.
المواد والمنتوجات الكيميائية والخطرة:
خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-261 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتجات الكيميائية والخطرة وتصنيفها، وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 1 ديسمبر 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق بعض الأنشطة المتعلقة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.
المواد المتفجرة:
خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو 1990، المتعلق بنظام المتفجرات.
🟥 المجال الثاني: التجهيزات الحساسة
التجهيزات الحساسة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على الأنشطة المتمثلة في التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
وهي تلك التجهيزات: أجهزة الراديو، أجهزة الإرسال والاستقبال، أجهزة الكشف والاستشعار، أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والطيفية، معدات التشفير، الأجهزة البصرية والكهروبصرية، أجهزة التصوير الحراري والليزر، وغيرها من التجهيزات ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري.
(يمكن الحصول أيضا على الوثائق الإلكترونية الآتية):
المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009
المرسوم التنفيذي رقم 13-240 المؤرخ في 3 جوان 2013
المرسوم التنفيذي رقم 15-147 المؤرخ في 28 ماي 2015
المرسوم التنفيذي رقم 16-101 المؤرخ في 6 مارس 2016
المرسوم التنفيذي رقم 22-185 المؤرخ في 12 ماي 2022
المرسوم التنفيذي رقم 24-76 المؤرخ في 6 فيفري 2024
🟥 المجال الثالث: المواد الصيدلانية
وتشمل جميع المواد الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية. حيث يعد هذا النشاط نشاطا منظما، ومسموحا به فقط لفائدة المؤسسات الصيدلانية المرخصة التي يتطلب نشاطها الحصول على اعتماد قانوني.
(يمكن الاطلاع على ذلك من خلال الحصول أيضا على الوثائق الإلكترونية الآتية):
القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال 1439 الموافق 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق 23 فبراير 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 المتعلق بمكيفات الصيدلانية على المستلزمات الطبية
المرسوم التنفيذي رقم 23-101 المؤرخ في 12 شعبان 1444 الموافق 5 مارس 2023 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 المتعلق بمكيفات الصيدلانية على المستلزمات الطبية
المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر 2020 المتعلق بمكيفات الصيدلانية على المستلزمات الطبية
القرار الوزاري المؤرخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير 2021 المتعلق باللجان التقنية للمواد الصيدلانية
🔗
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021015.pdf?ino=15🟥 المجال الرابع: السلع التي يتطلب استيرادها رخصة خاصة
نظرًا لكون الحصول على هذه الرخص/الاعتمادات يستوجب غالبًا احترام دفتر شروط، واستيفاء متطلبات تنظيمية وإدارية محددة، فإن استيراد هذه المواد يتم حصرًا عن طريق المسالك التجارية العادية، مما يعني استبعادها من مجال الاستيراد المصغر. من بين هذه المواد نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها، المواد المتفجرة، الألعاب النارية، السلع ذات الطابع المزدوج (مدني/عسكري)، الأجهزة والآلات المستعملة، المواد الأولية الخاصة بالصناعة الصيدلانية، المنتجات الصيدلانية، السلع ذات الطابع الإستراتيجي أو التي تدخل في هذا الإطار، السلع الموجهة على استهلاك العطور والمنتجات التجميلية.
إذن، المستوردون المصغرون غير مرخص لهم مبدئيًا باستيراد سلع يتطلب قبل كل نشاطهم وتقيدهم فيها إلى ترخيص مسبق.
🟥 المجال الخامس: السلع التي تمس بالآداب والنظام العام والأداب
يمنع استيراد أي مواد أو سلع تمس بالآداب، أو بتمس بمقتضيات الصحة العمومية والأمن الوطني، وكذا جميع المواد والسلع التي من شأنها المساس بالذوق والأخلاق العامة. لا سيما الكتب والمخطوطات والأقلام والدعامات الرقمية وغيرها من المواد التي تمس بالآداب العامة، الأخلاق، ورموز الدولة.
🟥 المجال السادس: سلع ومواد أخرى
وتشمل هذه المواد والسلع المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، والتي يمكن أن تصنف ضمن المجالات الخمسة (5) المذكورة أعلاه، عملا بمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف الأشخاص الطبيعيين، لا سيما المواد والسلع المذكورة في الجدول أدناه:
6- سلع ومواد أخرى مستثناة من مجال ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
-
التبغ ومشتقاته، عصي السيبيل والأدوات المماثلة.
-
المواد السامة.
-
الكحول والمشروبات الكحولية.
-
المواد الغذائية ذات الطابع الاستهلاكي، وكل مادة غذائية ذات أصل حيواني أو نباتي لا تحترم متطلبات التبريد أو شروط السلامة الغذائية.
-
الأدوية، العقاقير، مستحضرات التجميل ومنتجات العطور ومستحضرات التجميل. وكذلك السجائر الإلكترونية وسوائلها.
-
معدات المراقبة والاتصالات، وكاميرات المراقبة، وأجهزة التنصت والتشويش.
-
النفايات بمختلف أنواعها، والمواد المشعة، والملابس المستعملة.



