هذا الموقع في الوضع التجريبي (Beta) - بعض الميزات قد لا تعمل بشكل كامل
القائمة
اللغة
إنشاء حساب
المقاول الذاتي
19 مشاهدة
2025/07/18

نشاط الاستيراد المصغر في المقاول الذاتي

صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 40 بتاريخ 29 يونيو 2025 مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرخ في 3 محرم عام 1447، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقاً لأحكام المادة 23 مكرر من القانون رقم 22-23.


ملخص عام:

تم استحداث نشاط الاستيراد المصغر ضمن أنشطة المقاول الذاتي بهدف تمكين الأفراد من استيراد سلع معينة بكميات صغيرة لغرض إعادة البيع المحلي، بشروط محددة.


الشروط الرئيسية لممارسة النشاط (المادة 5):

بلوغ السن القانوني للعمل.

إثبات الإقامة أو الإيواء في الجزائر.

عدم مزاولة أي نشاط تجاري آخر بصفة تاجر أو مهني أو حِرَفي.

التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

عدم ممارسة هذا النشاط من خارج الوطن.

الالتزام بعدم الاستفادة من منحة البطالة.


التزامات وواجبات الاستيراد المصغر:
المادة 2:

لا يجب أن يتم تجاوز قيمة السلع المستوردة عتبة 1800000 دج لكل تنقل , و في حدود تنقلين في الشهر .

المادة 4:

الاعفاء من القيد في السجل التجاري و من رخص الاستيراد المسبقة ,  مع ضريبة جمركية على السلع المستوردة ب 5 % .


المادة 6:

يُلزم المستورد الصغير بتسوية عملياته البنكية الخاصة بالاستيراد من خلال حسابه البنكي الشخصي .

لا يُسمح له بتجاوز الكمية المحددة سنويًا (حسب ما تحدده الجمارك مستقبلاً).
الحصول على رخصة عامة من مصالح التجارة الخارجية لممارسة نشاط الاستيراد المصغر ببطاقة المقاول الذاتي .

 

المادة 7:

يُمول المستورد المصغر نشاطه على حساب عملته الخاصة.

 

المادة 9:

تُستثنى من مجال الاستيراد المصغر :

السلع المحضورة و المواد الحساسة.
التجهيزات الحساسة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009 المعدل و المتم و المذكور أعلاه .
المواد الصيدلانية.
السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة.
السلع التي تمس بالأمن و النظام العام و الأداب .

المادة 12:

تُمنح رخصة استيراد صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من مصالح وزارة التجارة , خلال 5 ايام من ايداع الطلب .

المادة 13:

يلتزم المقاول الذاتي بالتصريح في منصة الكترونية مخصصة لذلك للسلع المزمع استيرادها .


المادة 14:

يُصرح بجميع البضائع المستوردة ببيانات دقيقة: الاسم، النوع، الكمية، الوزن، وغيرها.


سريان المرسوم:

يسري هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: 29 يونيو 2025.

اسم النشاط :  نشاط الاستيراد المصغر
رمز النشاط :  080101

سجل على موقع لمعرفة التفاصيل  https://moukawilai.com