وقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 يوليو 2025، والمتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج. وتحدد التعليمة رقم 05-2025، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 20 يوليو 2025، مبلغ و شروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.
المادة 1:
تطبيقا لأحكام المواد 21 و77 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.
المادة 2:
المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، المقدم مرة واحدة بعنوان كل سنة مرجعية، المحددة في المادة 6 أدناه، يحدد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ:
-
سبعمائة وخمسون أورو (750.00 أورو) أو ما يقابله بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة، للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، البالغين تسعة عشر (19) سنة فما فوق.
-
ثلاثمائة أورو (300.00 أورو) أو ما يقابله بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين اثني عشر (12) سنة وأقل من تسعة عشر (19) سنة في حدود طفلين (2) لكل عائلة.
يبقى المبلغ السنوي المشار إليه في الفقرتين السابقتين مخصصا حصريا لاستخدامه من قبل المسافر الذي مُنح له.
المادة 3:
في حالة رحلات أداء فريضة الحج، تطبق أحكام هذه التعليمة في حدود ما لم يُحدَّد سقف التصريح المنصوص عليه.
المادة 4:
يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بما في ذلك العمولة ذات الصلة، خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ الرحلة، إلى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك، بتقديم الملف المشار إليه في المادة 5 أدناه.
المادة 5:
في هذا الصدد، يجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية:
-
وثيقة سفر ذهاب/إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود وفق التنظيم الساري المفعول.
-
جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد.
-
نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر.
-
نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.
يتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد.
عند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، وذلك بإثبات صلة القرابة بصفة قانونية معفية من الطابع الجبائي.
المادة 6:
بالإضافة إلى التحقق من الوثائق المشار إليها في المادة 5 أعلاه، يجب على فروع بنك الجزائر ووكالات البنوك التأكد قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف من:
-
أن مقدم الطلب لم يستفد من حق الصرف خلال الاثني عشر (12) شهراً الأخيرة من السنة المرجعية.
-
يقصد بالسنة المرجعية الفترة الممتدة على اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ منح حق الصرف الأخير.
-
مطابقة مقدم الطلب مع تأشيرة صالحة، وفقاً للوجهة المذكورة في وثيقة السفر، عند الاقتضاء.
المادة 7:
يتم تسليم المبلغ المشار إليه في المادة 2 أعلاه من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني، بتقديم الوثائق الثبوتية الآتية:
-
جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد.
-
بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري.
-
وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.
بالنسبة للمسافرين عن طريق البر، يتم دفع مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أثناء القيام بالإجراءات، بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.
المادة 8:
يترتب على تسليم حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج ضرورة قيام بنك الجزائر بالتسجيل، على جواز سفر المستفيد، المبلغ الممنوح، العملة الصعبة الأجنبية وتاريخ العملية.
المادة 9:
يجب على المستفيدين من هذا الحق المنصوص عليه في المادة 2 من هذه التعليمة، الذين يقومون بإقامة قصيرة أقل من سبعة (7) أيام، إعادة مبلغ هذا الحق إلى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ عودتهم.
يترتب على عدم إرجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، دون الإخلال بالمتابعات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تعرض مقدم الطلب أو ذوي حقوقه لفقدان حق الصرف لمدة خمس (5) سنوات.
يتوقف سريان مفعول هذا التعليق لمدة خمس (5) سنوات بالنسبة للبنين القاصرين الذين يخضعون للوصاية ولم يبلغوا بعد سن التاسعة عشرة (19) سنة.
المادة 10:
يعد عدم الامتثال لأحكام هذه التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.
المادة 11:
يمكن تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه بنفس الأشكال التي تم اعتمادها مع مراعاة جدوى ميزان المدفوعات.
المادة 12:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه التعليمة، لا سيما التعليمة رقم 08-97 المؤرخة في 28 أوت 1997 المعدلة والمتممة، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج.
المادة 13:
تطبق أحكام هذه التعليمة ابتداءً من تاريخ 20 جويلية 2025.