يخضع المقاول الذاتي لإلزام الحصول على رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كما يُلزم بـِ:
إيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي.
التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في مدة ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
إيداع سنوي لشهادة إدارية مسلّمة من مصلحة إدارة الضرائب تتضمّن رقم الأعمال السنوي المحقق حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب.
التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الأعمال وتسديد المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
في حالة تجاوز رقم الأعمال السنوي المحدّد لمدة ثلاث سنوات، على المقاول الذاتي التسجيل في السجل التجاري إذا كان يرغب في مواصلة نشاطه.