جميع المواد الصيدلانية، الأجهزة و المستلزمات الطبية التي يتطلب نشاطها الحصول على اعتماد قانوني هي محظورة من الاستيراد من طرف المقاول الذاتي.
-
هذا النشاط يُعد نشاطًا منظمًا، ومسموح به فقط للمؤسسات الصيدلانية التي تقدّم واعتمادًا قانونيًا. وبالتالي، لا يُسمح للمستورد المصغر باستيراد هذه المواد حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المراجع القانونية
-
المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
-
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 2 يوليو 2018، المتعلق بالصحة (المعدل والمتمم).
-
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 مؤرخ في 23 فبراير 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
-
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 مؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية (مع التعديلات).
-
المرسوم التنفيذي رقم 23-101 مؤرخ في 5 مارس 2023، الذي يعدل المرسوم رقم 20-324.
-
المرسوم التنفيذي رقم 20-325 مؤرخ في 22 نوفمبر 2020، يتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.
-
قرار مؤرخ في 14 فبراير 2021، يُحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري.
محتويات :
المجال 1 : الحظر في الاستيراد المصغر : السلع المحظورة والمواد الحساسة
المجال 2 : الحظر في الاستيراد المصغر : التجهيزات الحساسة
المجال 3 : الحظر في الاستيراد المصغر : المواد الصيدلانية
المجال 4 : الحظر في الاستيراد المصغر : سلع برخصة خاصة
المجال 5 : الحظر في الاستيراد المصغر : الأمن والنظام العام والآداب
المجال 6 : الحظر في الاستيراد المصغر : سلع و مواد أخرى