حسب قوانين مصلحة الضرائب و الجريدة الرسمية , بالخصوص
المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط الإستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. (ج.ر رقم 40 المؤرخة في 29 جوان 2025) و كذلك
المادة 143 من قانون المالية 2026 , فانه يتم دفع الضريبة بنسبة 5% كحقوق جمركية + 0.5% من (القيمة الجمركية + حقوق جمركية + 30 % هامش جزافي) , فيما لا يتم دفع أي ضريبة أخرى لدى مصلحة الضرائب التابع لها .
المادة 143 من قانون المالية 2026 :
المادة 143: بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها:
- يؤهل بالاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- تخضع عمليات الاستيراد المنجزة من طرف المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
- تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك.
- يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد بـ 0,5%، يُحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30%.
- يتم تسديد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح لاستهلاك البضائع المستوردة.
- يخصص ناتج هذه الضريبة لفائدة ميزانية الدولة.
- تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 28 يونيو سنة 2025.