أقسام الموقع
اللغة
إنشاء حساب
الاستيراد المصغر
49 مشاهدة
2026/06/29

كم نسبة الضريبة على سلعة المستورد المصغر في التخليص الجمركي

حسب قوانين مصلحة الضرائب و الجريدة الرسمية , بالخصوص المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط الإستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. (ج.ر رقم 40 المؤرخة في 29 جوان 2025) و كذلك المادة 143 من قانون المالية 2026 , فانه يتم دفع الضريبة بنسبة 5% كحقوق جمركية +  0.5% من (القيمة الجمركية + حقوق جمركية + 30 % هامش جزافي) , فيما لا يتم دفع أي ضريبة أخرى لدى مصلحة الضرائب التابع لها .



المادة 143 من قانون المالية 2026 :

المادة 143: بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها:

  • يؤهل بالاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • تخضع عمليات الاستيراد المنجزة من طرف المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
  • تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك.
  • يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد بـ 0,5%، يُحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30%.
  • يتم تسديد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح لاستهلاك البضائع المستوردة.
  • يخصص ناتج هذه الضريبة لفائدة ميزانية الدولة.
  • تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 28 يونيو سنة 2025.