الصفحة الرئيسية
نظرة عامة على الموقع والخدمات
الأسئلة:
125
يُشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي في الحالات التالية:
تتكفّل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي بالإبلاغ عن قرار الشطب (في مدة خمسة عشر يوما) إلى كل من المقاول الذاتي و مصالح الضرائب و هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و المؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية، كما تقوم بإلغاء بطاقة المعني.
يمكن للمقاول الذاتي طلب إعادة تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد إزالة أسباب الشطب، ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت.